يُحظر على طالبي اللجوء العمل خلال الفترة الأولى من إقامتهم في ألمانيا. وينطبق هذا بشكل عام طالما استمرت إقامتهم في أحد مراكز الاستقبال، مع أنه يُسمح في كثير من الحالات بالعمل بعد مرور ثلاثة أشهر.
وبعد مرور (ما لا يقل عن) ثلاثة أشهر، يحتاج اللاجئون الذين يحملون تصريح إقامة أو حتى تصريحًا مؤقتًا، بشكل أساسي، إلى موافقة الوكالة الفيدرالية للعمل (BA) للحصول على تصريح عمل. ولهذا الغرض، يتم إجراء فحص لظروف العمل لضمان أجر مناسب وظروف عمل متكافئة للعاملين الأجانب. وحتى نهاية الشهر الثامن والأربعين، يجب تقديم طلبات تصريح العمل إلى مصلحة شؤون الأجانب، التي تقوم بدورها بإحالتها إلى الوكالة الاتحادية للعمل (BA). يُمنح تصريح العمل خلال هذه الفترة لوظيفة محددة فقط. بعد انقضاء الشهر الثامن والأربعين من الإقامة، يحصل الأشخاص الحائزون على «تصريح التسامح» أو «تصريح الإقامة المؤقت» على تصريح عمل من مصلحة شؤون الأجانب دون الحاجة إلى فحص إضافي من قبل الوكالة الاتحادية للعمل.
لا يحصل طالبي اللجوء المسجلون في ألمانيا منذ أقل من ثلاثة أشهر، أو الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد، أو الذين سيتم ترحيلهم قريبًا، على تصريح عمل. وينطبق الأمر نفسه على طالبي اللجوء والأشخاص الذين يتم التسامح معهم والذين ينتمون إلى بلدان منشأ آمنة.
أما من يحملون تصريح إقامة بصفتهم لاجئين معترف بهم، فيحق لهم العمل بدوام كامل. ذلك لأن جميع من يحملون تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو عائلية، يُسمح لهم في القاعدة العامة بالعمل دون أي قيود – حتى كعاملين لحسابهم الخاص.
قرارات اللجوء الصادرة عن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) وتبعاتها على الوصول إلى سوق العمل
يبت المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) في طلبات اللجوء المقدمة من طالبي اللجوء، وبالتالي في مسألة الوصول إلى سوق العمل. تستغرق هذه الإجراءات في المتوسط حوالي أحد عشر شهراً (بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، حتى يونيو 2026)، لكن المدة قد تختلف حسب بلد المنشأ. وهناك الخيارات التالية:
1. يحصل مقدمو الطلبات على اللجوء في ألمانيا باعتبارهم مضطهدين سياسيًا.
2. يُعترف بطالبي اللجوء كلاجئين ويحصلون على الحماية بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، إذا كانت حياتهم أو حريتهم في بلد المنشأ مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو قناعة سياسية.
يحصل كلا الفئتين على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، يتيح لهما العمل دون قيود. بعد ذلك، يتم التحقق مما إذا كانت الأوضاع في بلد المنشأ قد تحسنت أم لا. بعد خمس سنوات من الإقامة، يمكن منح تصريح إقامة دائمة، شريطة استيفاء الشروط الأخرى (تأمين سبل العيش، وإتقان اللغة الألمانية، وما إلى ذلك)؛ وفي حالة إتقان اللغة بشكل جيد جدًّا (المستوى C1 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي العام للغات) وتأمين سبل العيش بشكل كافٍ للغاية، يصبح ذلك ممكنًا بعد ثلاث سنوات فقط.
3. تُمنح الحماية التبعية في حالة وجود خطر جسيم في بلد المنشأ، مثل عقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة المهينة، أو العقوبة، أو التهديد بالقتل نتيجة للنزاعات المسلحة.
ويحصل هؤلاء الأشخاص أيضًا على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، ويصبح من الممكن الحصول على تصريح استقرار بعد مرور خمس سنوات. ولا يتم تجديد تصريح الإقامة إذا زال الغرض منه.
4. حظر الترحيل – لا يجوز ترحيل طالبي اللجوء إذا كان الترحيل غير مسموح به بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK). يسري حظر الترحيل إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الشخص عند العودة إلى الدولة المقصودة، كما هو الحال مثلاً في حالة الإصابة بمرض موجود، إذا لم يكن من الممكن توفير العلاج الكافي في الدولة المقصودة.
في هذه الحالة، تُمنح رخصة إقامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع إمكانية التمديد. يُسمح بممارسة العمل دون قيود. بعد مرور خمس سنوات، يمكن الحصول على رخصة إقامة دائمة إذا تم استيفاء الشروط الأخرى (وسائل العيش، ومعرفة اللغة الألمانية، وما إلى ذلك).
5. رفض طلب اللجوء. يواجه اللاجئون خطر الترحيل إذا لم يرفعوا دعوى قضائية في الوقت المناسب. ولا يُسمح لهم بالعمل – إلا إذا تم منحهم تصريحًا مؤقتًا بالبقاء.
6. عدم مقبولية طلب اللجوء بسبب اختصاص دولة عضو أخرى. يمكن للمكتب الفيدرالي للأمور الهجرة واللاجئين (BAMF) ترحيل اللاجئين إلى دولة أخرى (مختصة بشأنهم) ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالات أيضًا، لا يُسمح بممارسة نشاط عمل في ألمانيا.
فرص التدريب المهني
يحق لجميع الأشخاص من أصول مهاجرة في ألمانيا بدء التدريب المهني المدرسي، بغض النظر عن بلد المنشأ الذي ينتمي إليه الشخص، أو المدة التي قضاها في ألمانيا، أو وضع إقامته. ولا يلزم في هذه الحالة طلب إذن من مصلحة شؤون الأجانب. لكن هذا لا ينطبق على التدريب المهني في مكان العمل. في هذه الحالة، يلزم الحصول على تصريح عمل من مصلحة شؤون الأجانب. ولهذا الغرض، يجب تقديم عقد تدريب مهني. أما بالنسبة للأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا في إطار قانون هجرة العمال المهرة، فيجب إجراء فحص الأولوية من قبل الوكالة الفيدرالية للعمل. يجب أن يُسمح للاجئ الذي يبدأ تدريبًا مهنيًّا في ألمانيا بالبقاء في ألمانيا طوال مدة التدريب – وأن يُمنح بعد ذلك ستة أشهر إضافية للبحث عن عمل. تتوفر فرص دعم مالي لفترة التدريب، سواء في حالة «التسامح» أو «تصريح الإقامة». يمكنكم الاطلاع هنا بالتفصيل على الفئات التي يمكنها الاستفادة من أدوات الدعم المختلفة وفي أي وقت. ولا يتعين على الأشخاص المعترف بحقهم في اللجوء الالتزام بأي فترات انتظار. ومن يتم توظيفه بعد انتهاء التدريب أو يجد وظيفة في مكان آخر، يحصل على تصريح إقامة لمدة سنتين إضافيتين.